نسمات الجنان
المواضيع الأخيرة
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
عمر المصري - 3848 | ||||
التائب - 3388 | ||||
mahassine - 3341 | ||||
الصفا - 3255 | ||||
lamia - 358 | ||||
سناء - 215 | ||||
مبتهل - 179 | ||||
ملكة الحــب - 139 | ||||
God slave - 96 | ||||
ranin - 64 |
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 4 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 4 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 87 بتاريخ الأربعاء 05 أكتوبر 2016, 21:29
الرد على شبهه أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ( 1 )
4 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
الرد على شبهه أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ( 1 )
الرد على الشبهة:
هى شبهة زائفة اثارها اعداء هذا الدين حول موقف الإسلام من شهادة المرأة.. التى يقول مثيروها: إن الإسلام قد جعل المرأة نصف إنسان ، وذلك عندما جعل شهادتها نصفشهادة الرجل
مستدلين على ذلك بآية رقم ( 282 ) من سورة البقرة فى قول الله تعالى :
(يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذى عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئاً فإن كان الذى عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دُعُوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرًا أو كبيرًا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شىء عليم)
ومصدر الشبهة التى حسب مثيروها أن الإسلام قد انتقص من أهلية المرأة ، بجعل شهادتها على النصف من شهادة الرجل: [ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ]
هو الخلط بين " الشهادة " وبين " الإشهاد " الذى تتحدث عنه هذه الآية الكريمة .
فالشهادة التى يعتمد عليها القضاء فى اكتشاف العدل المؤسس على البينة ، واستخلاصه من ثنايا دعاوى الخصوم ، لا تتخذ من الذكورة أو الأنوثة معيارًا لصدقها أو كذبها ، ومن ثم قبولها أو رفضها..
وإنما معيارها تحقق اطمئنان القاضى لصدق الشهادة بصرف النظرعن جنس الشاهد ، ذكرًا كان أو أنثى ، وبصرف النظر عن عدد الشهود.. فالقاضى إذا اطمأن ضميره إلى ظهور البينة أن يعتمد شهادة رجلين ، أو امرأتين ، أو رجل وامرأة ، أو رجل و امرأتين ، أو امرأة ورجلين ، أو رجل واحد أو امرأة واحدة.. ولا أثر للذكورة أو الأنوثة فى الشهادة التى يحكم القضاء بناءً على ما تقدمه له من البينات..
وليس معنى هذا أن شهادة المرأة الواحدة أو شهادة النساء اللاتى ليس معهن رجل ،لايثبت بها الحق ، ولا يحكم بها القاضى ، فإن أقصى ما يطلبه القضاء هو " البينة ".
و " البينة " التى يحكم القاضى بناء عليها.. والتى وضع قاعدتها الشرعية و الفقهية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم " البينة على المدعى ، واليمين على المدعى عليه " رواه البخارى والترمذى وابن ماجه
" إن البينة فى الشرع ، اسم لما يبيّن الحق ويظهره ، وهى تارة تكون أربعة شهود ،وتارة ثلاثة ، بالنص فى بينة المفلس ، وتارة شاهدين ، وشاهد واحد ، وامرأة واحدة ،وتكون نُكولاً ( هو الامتناع عن اليمين ) ، ويمينًا، أو خمسين يميناً أو أربعة أيمان ، وتكون شاهد الحال.
فقوله صلى الله عليه وسلم " البينة على المدعى " ، أى عليه أن يظهر ما يبيّن صحةدعواه ، فإذا ظهر صدقه بطريق من الطرق حُكِم له فكما تقوم البينة بشهادةالرجل الواحد أو أكثر ، تقوم بشهادة المرأة الواحدة ، أو أكثر، وفق معيار البينة التى يطمئن إليها ضمير الحاكم او القاضى.
أما آية سورة البقرة ، والتى قالت: ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى)
فإنها تتحدث عن أمر آخر غير" الشهادة " أمام القضاء.. تتحدث عن " الإشهاد " الذى يقوم به صاحب الدين للاستيثاق من الحفاظ على دَيْنه ، وليس عن " الشهادة " التى يعتمد عليها القاضى فى حكمه بين المتنازعين.. فهى - الآية - موجهة لصاحب الحق الدَّيْن وليس إلى القاضى الحاكم فى النزاع..
بل إن هذه الآية لا تتوجه إلى كل صاحب حق دَيْن ولا تشترط ما اشترطت من مستويات الإشهاد وعدد الشهود فى كل حالات الدَّيْن.. وإنما توجهت بالنصح والإرشاد فقط النصح والإرشاد إلى دائن خاص
وفى حالات خاصة من الديون ، لها ملابسات خاصة نصت عليها الآية.. فهو دين إلى أجل مسمى.. ولابد من كتابته.. ولابد من عدالة الكاتب. ويحرم امتناع الكاتب عن الكتابة..ولابدمن إملاء الذى عليه الحق.. وإن لم يستطع فليملل وليه بالعدل..
والإشهاد لا بد أن يكون من رجلين من المؤمنين.. أو رجل وامرأتين من المؤمنين.. وأن يكون الشهود ممن ترضى عنهم الجماعة.. ولا يصح امتناع الشهود عن الشهادة.. وليست هذه الشروط بمطلوبة فى التجارة الحاضرة.. ولا فى المبايعات..
ثم إن الآية ترى فى هذا المستوى من الإشهاد الوضع الأقسط والأقوم.. وذلك لا ينفى المستوى الأدنى من القسط..
ولقد فصّل ابن تيمية القول فى التمييز بين طرق حفظ الحقوق ، التى أرشدت إليها ونصحتبها آية الإشهاد – الآية ( 282 ) من سورة البقرة وهى الموجهة إلى صاحب " الحق الدَّين " وبين طرق البينة ، التى يحكم الحاكم القاضى بناء عليها.. وأورد ابن القيم تفصيل ابنتيمية هذا تحت عنوان [ الطرق التى يحفظ بها الإنسان حقه ].. فقال:
" إن القرآن لم يذكر الشاهدين ، والرجل والمرأتين فى طرق الحكم التى يحكم بهاالحاكم ، وإنما ذكر النوعين من البينات فى الطرق التى يحفظ بها الإنسان حقه فأمرهم سبحانه بحفظ حقوقهم بالكتابه ، وأمر من عليه الحق أن يملى الكاتب ، فإن لم يكن ممن يصح إملاؤه أملى عنه وليه ، ثم أمر من له الحق أن يستشهد على حقه رجلين ، فإن لم يجد فرجل وامرأتان، ثم نهى الشهداء المتحملين للشهادة عن التخلف عن إقامتها إذا طُلبوا لذلك ، ثمرخّص لهم فى التجارة الحاضرة ألا يكتبوها ، ثم أمرهم بالإشهاد عند التبايع ، ثمأمرهم إذا كانوا على سفر ولم يجدوا كاتباً ، أن يستوثقوا بالرهان المقبوضة.
قال ابن القيم: وليس فى القرآن ما يقتضى أنه لايُحْكَم إلا بشاهدين ،أو شاهد وامرأتين ، فإن الله سبحانه إنما أمر بذلك أصحاب الحقوق أن يحفظوا حقوقهم بهذا النِّصاب ، ولم يأمر بذلك الحكام أن يحكموا به ،فضلاً عن أن يكون قد أمرهم ألا يقضوا إلا بذلك. ولهذا يحكم الحاكم بالنكول ،واليمين المردودة ، والمرأة الواحدة ، والنساء المنفردات لا رجل معهن.
فطرق الحكم شئ ، وطرق حفظ الحقوق شئ آخر ، وليس بينهما تلازم ، فتُحفظ الحقوق بما لايحكم به الحاكم مما يعلم صاحب الحق أنه يحفظ به حقه ، ويحكم الحاكم بما لا يحفظ به صاحب الحق حقه ، ولا خطر على باله .
فطرق الإشهاد ، فى آية سورة البقرة التى تجعل شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل واحد هى نصيحة وإرشاد لصاحب الدَّين ذى الطبيعة الخاصة -.. وليست التشريع الموجه إلى الحاكم القاضى والجامع لطرق الشهادات والبينات.. وهى أيضاً خاصة بدَيْن له مواصفاته و ملابساته ، وليست التشريع العام فى البينات التى تُظهر العدل فيحكم به القضاة..
مبتهل- فعال
-
عدد المساهمات : 179
تاريخ التسجيل : 02/10/2010
الرد على شبهه أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ( 1 )
في الأمور والميادين التي تقل فيها خبرة المرأة عن الرجل، تكون شهادتها أقل من شهادته.. وحتى لا تهدر شهادتها كلية في هذه الميادين، سمح القرآن بشهادتها، على أن تدعم بشهادة واحدة من بنات جنسها، تذكرها بما تنساه من وقائع الشهادة..
أما الميادين التي تختص بالمرأة، والتي تكون خبرتها فيها أكثر، فإن شهادتها فيها تكون أعلى، وأحيانًا ضعف شهادة الرجل..
بل إن شهادتها تعتمد حيث لا تعتمد شهادة الرجل في بعض هذه الميادين..
والذين يظنون أن آية سورة البقرة [يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئًا، فإن كان الذي عليه الحق سفيهًا أو ضعيفًا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرًا أو كبيرًا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبًا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضًا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم] –البقرة: 282، 283-..
الذين يظنون أن هذه الآية –282- تجعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل بإطلاق، وفي كل الحالات مخطئون وواهمون..
فهذه الآية تتحدث عن دين خاص، في وقت خاص، يحتاج إلى كاتب خاص، وإملاء خاص، وإشهاد خاص..
وهذه الآية –في نصها- استثناء [.. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها]..
ثم إنها تستثنى من هذه الحالة الخاصة الإشهاد على البيوع، فلا نقيدها بما قيدت به حالة هذا الدين الخاص..
ثم إنها تتحدث، مخاطبة، لصاحب الدين، الذي يريد أن يستوثق لدينه الخاص هذا بأعلى درجات الاستيثاق..
ولا تخاطب الحاكم –القاضي- الذي له أن يحكم بالبينة واليمين، بصرف النظر عن جنس الشاهد وعدد الشهود الذين تقوم بهم البينة.. فللحاكم –القاضي- أن يحكم بشهادة رجلين.. أو امرأتين –أو رجل وامرأة.. أو رجل واحد.. أو امرأة واحدة.. طالما قامت البينة بهذه الشهادة..
ومن يرد الاستزادة من الفقه الإسلامي في هذه القضية –التي يجهلها الكثيرون- فعليه أن يرجع إلى آراء شيخ الإسلام ابن تيمية [661-728هـ 1263-1328م] وتلميذه الإمام ابن قيم الجوزية [691-751هـ 1262-1350م]
في كتابه [الطرق الحكمية في السياسة الشرعية] ص 103، 104 طبعة القاهرة سنة 1977م.ز ففيه –وفق نص ابن تيمية- وأن ما جاء عن شهادة المرأة في آية سورة البقرة، ليس حصرًا لطرق الشهادة "
وطرق الحكم التي يحكم بها الحاكم، وإنما ذكر لنوعين من البينات في الطرق التي يحفظ بها الإنسان حقه..
فالآية نصيحة لهم وتعليم وإرشاد لما يحفظون به حقوقهم، وما تحفظ به الحقوق شيء وما يحكم به الحاكم شيء، فإن طرق الحكم أوسع من الشاهدين والمرأتين..".
الصفا- عضو(ة) مميز(ة)
-
عدد المساهمات : 3255
تاريخ التسجيل : 29/06/2010
رد: الرد على شبهه أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ( 1 )
جزاكم الله خير الجزاء الغريب والصفا وجعلها الله فى ميزان حسناتكم
وعسى الله ان ينفعنا بعلم وتفسير علمائنا الكرام
وعسى الله ان ينفعنا بعلم وتفسير علمائنا الكرام
التائب- مشرف
-
عدد المساهمات : 3388
تاريخ التسجيل : 03/02/2010
الموقع : https://rosemaha.yoo7.com
رد: الرد على شبهه أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ( 1 )
التائب كتب:جزاكم الله خير الجزاء الغريب والصفا وجعلها الله فى ميزان حسناتكم
وعسى الله ان ينفعنا بعلم وتفسير علمائنا الكرام
ولك جزيل الشكر والامتنان أخي التائب على المتابعة الطيبة
وعلى الردود الطيبة المباشرة
لك خالص التحيات
الصفا- عضو(ة) مميز(ة)
-
عدد المساهمات : 3255
تاريخ التسجيل : 29/06/2010
مواضيع مماثلة
» الرد على شبهه أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ( 2 )
» الرد على شبهه أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ( 3 )
» الرد على شبهه رضاع الكبير
» قوامة الرجل على المرأة
» حكمة المرأة
» الرد على شبهه أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ( 3 )
» الرد على شبهه رضاع الكبير
» قوامة الرجل على المرأة
» حكمة المرأة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأحد 02 يونيو 2019, 02:26 من طرف عمر المصري
» رد السلام علي اليهود والنصارا
الخميس 01 نوفمبر 2018, 09:57 من طرف mahassine
» خلي الصورة تعبر عن احساسك
الخميس 01 نوفمبر 2018, 09:51 من طرف mahassine
» من شعر الإمام الشافعي
الثلاثاء 17 يناير 2017, 14:10 من طرف عمر المصري
» فوائد نواة التمر
الإثنين 14 ديسمبر 2015, 10:44 من طرف عمر المصري
» لله درك يامصر
الخميس 20 أغسطس 2015, 06:23 من طرف عمر المصري
» مطابخ صغيرة رائعة
السبت 04 أبريل 2015, 14:38 من طرف عمر المصري
» كيكة الكوك رائعة
السبت 04 أبريل 2015, 14:36 من طرف عمر المصري
» تنظيم دولاب التخزين في المطبخ
الأحد 26 أكتوبر 2014, 12:56 من طرف عمر المصري