نسمات الجنان
المواضيع الأخيرة
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
عمر المصري - 3848 | ||||
التائب - 3388 | ||||
mahassine - 3341 | ||||
الصفا - 3255 | ||||
lamia - 358 | ||||
سناء - 215 | ||||
مبتهل - 179 | ||||
ملكة الحــب - 139 | ||||
God slave - 96 | ||||
ranin - 64 |
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 3 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 3 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 87 بتاريخ الأربعاء 05 أكتوبر 2016, 21:29
الرد على شبهه أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ( 2 )
5 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
الرد على شبهه أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ( 2 )
استكمال الجزء السابق
* وبعد هذا الضبط والتمييز والتحديد.. أخذ ابن تيمية يعدد حالات البينات والشهادات التى يجوز للقاضى الحاكم الحكم بناء عليها.. فقال: " إنه يجوز للحاكم – [ القاضى ] – الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه فى غير الحدود ، ولم يوجب الله على الحاكم ألا يحكم إلا بشاهدين أصلاً ، وإنما أمر صاحب الحق أن يحفظ حقه بشاهدين ، أوبشاهد وامرأتين ، وهذا لا يدل على أن الحاكم لا يحكم بأقل من ذلك ، بل قد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بالشاهد واليمين ، وبالشاهد فقط ، وليس ذلك مخالفاً لكتاب الله عند من فهمه ، ولا بين حكم الله وحكم رسوله خلاف.. وقد قبل النبى صلى الله عليه وسلم شهادة الأعرابى وحده على رؤية هلال رمضان ، وتسمية بعض الفقهاء ذلك إخباراً ، لا شهادة ، أمر لفظى لا يقدح فى الاستدلال ، ولفظ الحديث يردّ قوله ،وأجاز صلى الله عليه وسلم شهادة الشاهد الواحد فى قضية السَّلَب ، ولم يطالب القاتل بشاهد آخر ، واستحلفه ، وهذه القصة [وروايتها فى الصحيحين] صريحة فى ذلك.. وقد صرح الأصحاب: أنه تُقبل شهادة الرجل الواحد من غير يمين عند الحاجة ، وهو الذى نقله الخِرَقى فى مختصره ،فقال: وتِقبل شهادة الطبيب العدل فى الموضحة إذا لم يقدر على طبيبين .
* وكما تجوز شهادة الرجل الواحد فى غير الحدود.. وكما تجوز شهادة الرجال وحدهم في الحدود ، تجوز عند البعض شهادة النساء وحدهن فى الحدود.. وعن ذلك يقول ابن تيمية ،فيما نقله ابن القيم: " وقد قبل النبى صلى الله عليه وسلم شهادة المرأة الواحدة فى الرضاع ، وقد شهدت على فعل نفسها .
وقد نص أحمد على ذلك فى رواية بكر بن محمد عن أبيه ، قال: فى المرأة تشهد على مالايحضره الرجال من إثبات استهلال الصبى (هو أن يحدث منه ما يدل على حياته ساعة الولادة من رفع صوت أوحركة عضو أو عين ، وهو شرط لتمتعه بحقوق الأحياء) وفى الحمّام يدخله النساء .
وقال إسحاق بن منصور: قلتُ لأحمد فى شهادة الاستدلال: " تجوز شهادة امرأة واحدة فى الحيض والعدة والسقط والحمّام ، وكل مالا يطلع عليه إلا النساء ".
فقال: "تجوز شهادة امرأة إذا كانت ثقة ويجوز القضاء بشهادة النساء منفردات فى غيرالحدود والقصاص عند جماعة من الخَلَف والسلف ". أنه أجاز شهادة النساء فى النكاح.
وعن شريح أنه أجاز شهادةالنساء فى الطلاق. وقال بعض الناس: تجوز شهادة النساء فى الحدود. وقال مهنا: قال لى أحمد بن حنبل: قال أبو حنيفة: تجوز شهادة القابلة وحدها ، وإن كانت يهودية أونصرانية.
ذلك أن العبرة هنا فى الشهادة إنما هى الخبرة والعدالة ، وليست العبرة بجنس الشاهدذكراً كان أو أنثى ففى مهن مثل الطب.. والبيطرة.. والترجمة أمام القاضى.. تكونالعبرة بمعرفة أهل الخبرة.
وحكى عن ابن القيم فقال:
" قال شيخنا ابن تيمية ، رحمه الله تعالى: قوله تعالى: (فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى)
فيه دليل على أن استشهاد امرأتين مكان رجل واحد إنما هو لإذكار إحداهما للأخرى ، إذا ضلت ، وهذا إنما يكون فيما فيه الضلال فى العادة ، وهو النسيان وعدم الضبط.. فما كان من الشهادات لا يُخافُ فيه الضلال فى العادة لم تكن فيه على نصف الرجل.
وعلل ابن تيمية حكمة كون شهادة المرأتين فى هذه الحالة تعدلان شهادة الرجل الواحد ،بأن المرأة ليست مما يتحمل عادة مجالس وأنواع هذه المعاملات.. لكن إذا تطورتخبراتها وممارساتها وعاداتها ، كانت شهادتها حتى فى الإشهاد على حفظ الحقوق والديون مساوية لشهادة الرجل.. فقال:
" ولا ريب أن هذه الحكمة فى التعدد هى فى التحمل ، فأما إذا عقلت المرأة ، وحفظت وكانت ممن يوثق بدينها فإن المقصود حاصل بخبرها كما يحصل بأخبار الديانات ، ولهذاتُقبل شهادتها وحدها فى مواضع ، ويُحكم بشهادة امرأتين ويمين الطالب فى أصح القولين
والمقصود أن الشرع لم يَقِف الحكم فى حفظ الحقوق البتة على شهادة ذكرين ، لا فى الدماء ولا فى الأموال ولا فى الفروج ولا فى الحدود.. وسر المسألة ألا يلزم من الأمر بالتعدد فى جانب التحمل وحفظ الحقوق الأمر بالتعدد فى جانب الحكم والثبوت ،فالخبر الصادق لا تأتى الشريعة برده أبداً.
وهنا تميز شهادة الرجال على هذا الحق الذى تحدثت عنه الآية على شهادة النساء ، إلى كون النساء فى ذلك التاريخ كن بعيدات عن حضور مجالسالتجارات ، ومن ثم بعيدات عن تحصيل التحمل والخبرات فى هذه الميادين.. وهو واقع تاريخى خاضع للتطور والتغير ، وليس طبيعة ولا جبلة فى جنس النساء على مر العصور.. ولو عاش الإئمه المجتهدون إلى زمننا هذا ، الذى زخر ويزخر بالمتخصصات فى المحاسبة و الاقتصاد وإدارة الأعمال ، وب " سيدات الأعمال " اللائى ينافسن " رجال الأعمال " لأفاضوا وتوسعوا فيما قال ، ومع ذلك ، فهم قد تحدثوا قبل قرن من الزمان فى تفسيره لآية سورة البقرة هذه رافضاين أن يكون نسيان المرأة صفه فيها وعامًّا فى كل موضوعاتالشهادات .
واعتبار المرأتين فى الاستيثاق كالرجل الواحد ليس لضعف عقلها ، الذى يتبع نقص إنسانيتها ويكون أثراً له ، وإنما هو لأن المرأة كما قال الشيخ محمد عبده " ليس منشأنها الاشتغال بالمعاملات المالية ونحوها من المعاوضات ، ومن هنا تكون ذاكرتهافيها ضعيفة ، ولا تكون كذلك فى الأمور المنزلية التى هى شغلها ، فإنها فيها أقوى ذاكرة من الرجل ، ومن طبع البشر عامة أن يقوى تذكرهم للأمور التى تهمهم ويمارسونها، ويكثر اشتغالهم بها.
وقد حقق العلامة ابن القيم أن البينة فى الشرع أعم من الشهادة ، وأن كل ما يتبين بهالحق ويظهره ، هو بينة يقضى بها القاضى ويحكم. ومن ذلك: يحكم القاضى بالقرائنالقطعية ، ويحكم بشهادة غير المسلم متى وثق بها واطمأن إليها.
والآية جاءت على ما كان مألوفاً فى شأن المرأة ، ولا يزال أكثر النساء كذلك ، لايشهدن مجالس المداينات ولا يشتغلن بأسواق المبايعات ، واشتغال بعضهن بذلك لا ينافى هذا الأصل الذى تقضى به طبيعتها فى الحياة.
وإذا كانت الآية ترشد إلى أكمل وجوه الاستيثاق ، وكان المتعاملون فى بيئة يغلب فيها اشتغال النساء بالمبايعات وحضور مجالس المداينات ، كان لهم الحق فى الاستيثاق بالمرأة على نحو الاستيثاق بالرجل متى اطمأنوا إلى تذكرها وعدم نسيانها على نحو تذكر الرجل وعدم نسيانه.
مبتهل- فعال
-
عدد المساهمات : 179
تاريخ التسجيل : 02/10/2010
التائب- مشرف
-
عدد المساهمات : 3388
تاريخ التسجيل : 03/02/2010
الموقع : https://rosemaha.yoo7.com
رد: الرد على شبهه أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ( 2 )
جزاك الله خيرا اخى الكريم التائب
مبتهل- فعال
-
عدد المساهمات : 179
تاريخ التسجيل : 02/10/2010
الرد على شبهه أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ( 2 )
جزاك الله خيرا أخي على الطرح الجيد
الصفا- عضو(ة) مميز(ة)
-
عدد المساهمات : 3255
تاريخ التسجيل : 29/06/2010
رد: الرد على شبهه أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ( 2 )
اعزك الله اختى الصفا
مبتهل- فعال
-
عدد المساهمات : 179
تاريخ التسجيل : 02/10/2010
lamia- نشيط
-
عدد المساهمات : 358
تاريخ التسجيل : 28/06/2010
مواضيع مماثلة
» الرد على شبهه أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ( 1 )
» الرد على شبهه أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ( 3 )
» الرد على شبهه رضاع الكبير
» قوامة الرجل على المرأة
» حكمة المرأة
» الرد على شبهه أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ( 3 )
» الرد على شبهه رضاع الكبير
» قوامة الرجل على المرأة
» حكمة المرأة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأحد 02 يونيو 2019, 02:26 من طرف عمر المصري
» رد السلام علي اليهود والنصارا
الخميس 01 نوفمبر 2018, 09:57 من طرف mahassine
» خلي الصورة تعبر عن احساسك
الخميس 01 نوفمبر 2018, 09:51 من طرف mahassine
» من شعر الإمام الشافعي
الثلاثاء 17 يناير 2017, 14:10 من طرف عمر المصري
» فوائد نواة التمر
الإثنين 14 ديسمبر 2015, 10:44 من طرف عمر المصري
» لله درك يامصر
الخميس 20 أغسطس 2015, 06:23 من طرف عمر المصري
» مطابخ صغيرة رائعة
السبت 04 أبريل 2015, 14:38 من طرف عمر المصري
» كيكة الكوك رائعة
السبت 04 أبريل 2015, 14:36 من طرف عمر المصري
» تنظيم دولاب التخزين في المطبخ
الأحد 26 أكتوبر 2014, 12:56 من طرف عمر المصري